موانع التمكين من مسكن الزوجية وكيف يتم الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجيه؟
الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجيه بعد الطلاق ،وماهي اجراءات الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجيه .

موانع التمكين من مسكن الزوجية (الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجيه):
- تتمكن الزوجة منفردة من شقة الزوجية بعد الطلاق ويحق للزوج الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجيه اذا تم توفير مسكن زوجية بديل للزوجة.
- · ٢-ولكن يشترط تطابق المسكن البديل لشقة الزوجية حتي يتم الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجيه من قبل الزوج.
- · ٣-الزوج يرسل انذار باستبدال مسكن الزوجية اثناء فترة العدة بوجود المسكن البديل.
- · ٤-يتم معاينة المسكن البديل للتاكد من صلاحية وانه مطابق لمسكن الزوجية.
- الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجيه عن طريق دعوي استبدال مسكن الزوجية.
وخطوات التمكين كالاتي؛
خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج
تتقدم الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه ومعها مستندتها.
وهى عباره عن قسمة الزواج او اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منهاويتم عمل المحضر وبعد ذلك تقوم النيابه بحفظ المحضر اداريا تتظلم الزوجه او المطلقه او وكيلها من قرار حفظ المحضر اداريا امام النيابه الكليه .
ويتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا اثبتت التحريات ان الشاكيه كانت تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه .
فأذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.
العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .
ثغرات التمكين من مسكن الزوجية :
فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع .
واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه .
وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلةبدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
بقلم
بلال جابر
محامي احوال شخصية
للتواصل 01024941022
شاهد ايضا