قائمة المنقولات مزورة ,و طرق كشف التزوير في قائمة المنقولات الزوجيه بل أيضًا يعد هذا الشخص خائنًا للأمانة، وهنا يحق أن تقوم الزوجة برفع دعوى استرداد المنقولات.

أو أن تقوم بعمل دعوى تبديد قائمة المنقولات، كما يحق للزوج أن يدفع قيمة ما تحتوي عليه تلك القائمة.
قائمة المنقولات مزورة
الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٢٨ )
العنوان :
تزوير ” أوراق عرفية ” ” استعمال أوراق مزورة ” . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز :
- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . علم المتهم في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله بحقيقة الواقعة المزورة وقصد تغيير الحقيقة فيها بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها باعتبارها صحيحة .
- يوفر القصد الجنائي في حقه . مجرد إهماله في تحريرها لا يحقق ذلك القصد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله .
القاعدة : قائمة المنقولات مزورة
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله : ” إن المتهم ارتكب الأفعال الموضحة ….
الأمر المعاقب عليه بالمواد سالفة الذكر وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لما أثبت بمحضر الضبط وعدم دفع …. الدعوى بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانة ….
عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصاريف عملاً لنص المادتين ٣١٣ ، ٣١٤ من ذات القانون ،
حيث إن المحكمة تطمئن لتوافر أركان الجريمة في حق المتهمة من علمها بتغير محتوى المحرر واستعماله للغرض الذي زور من أجله وذلك بتقديمه ( القائمة بما فيها المستند موضوع الجنحة ) أمام القضاء في الجنحة ….
لسنة …. س …. وتمسكها بها ، ولما كان الثابت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير المرفق بالقضية سالفة البيان أن الصفحة الثالثة من القائمة ( موضوع الجنحة ) قد تم كتابتها في ظرف مغاير خاصة وأن المدعي المدني قد قام بكتابة مجموع ثمن المنقولات ولم يكن بها ما تم تدوينه في الصفحة الثالثة
مما يدل على أنه تم كتابتها بتاريخ لاحق ومن ثم فإن التهمة ثابتة في حق المتهمة مما يتعين إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالعقوبة عملاً بالمادة ٢١٥ عقوبات ” .
قائمة المنقولات مزورة من الناحية القانونية
- لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ٣١٠ منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .
- حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .
- ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمتي ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليهما في المادة ٢١٥ عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة .
- فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ إنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة.
- ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمة التي دانتها بها ، كما لم يبين أن المتهمة وهي عالمة بحقيقة الواقعة المزورة قد قصدت تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها .
- فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
شاهد ايضا