اجراءات رفع دعوى تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤيه.
*موضوع اليوم عن عدم تنفيذ حكم الرؤية وهل فعلا بيتم إسقاط الحضانة عن الأم فى حالة عدم تنفيذ حكم رؤية.
لو الام امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بيكون من حق الاب رفع دعوى تعويض عليها عن الاضرار النفسية الى هتصيبة من حرمانة من رؤية اطفالة وكمان مصاريف المواصلات والانتقالات للذهاب والرجوع من المكان المحدد لتنفيذ الرؤية.
ماهى اجراءات رفع دعوى تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤيه؟
فى البداية الاب يرسل انذار رسمى على يد محضر بتنفيذ حكم الرؤية وصور من دفتر الحضور الخاص بمكان تنفيذ الرؤية والحكم وبيرفع دعوى التعويض وفعلا بيتم الحكم لصالح الاب بالتعويض عن عدم تنفيذ الام لحكم الرؤية .
١:هل يتم تعويض الأب ماديا فى حالة عدم تنفيذ الأم لحكم الرؤية ؟
-نعم بيتم الحكم على الام بتعويض مادى عند عدم تنفيذها حكم الرؤية والتعويض بيكون عن الاضرار الادبية الى تسببت بيها الام عندم عدم تنفيذها لحكم الرؤية للأب .
٢:هل تسقط الحضانة عن الام فى حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية؟
-لاتسقط الحضانة عن الام فمن حق القاضى نقل الحضانة مؤقتا من الام كعقاب لها لعدم تنفيذها حكم الرؤية.
٣:ماهو قيمة التعويض على الام لعدم تنفيذها حكم الرؤية؟
-يتم تقدير مبلغ التعويض حسب كل حالة بحيث كلما كانت فترة عدم تنفيذ الحكم طويلة كلما ذات مبلغ التعويض وعدد مرات الغياب.
شاهد ايضا
الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤيا
————————–
إن قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته التى حدثت فى سنة 2000 تتضمن عقوبة المتهمين بالامتناع عن إعطاء حق رؤية الأطفال أو النفقة.
يصدر حكم الرؤية بتحديد موعد دورى ومكان معين يري فيه الأب ابنائه، وتكمن المشكلة فى امتناع من فى حوزته الطفل عن تنفيذ الحكم بتمكين الطرف الأخر من رؤيته بحجج كثيرة منها مرضه مستضيف الطفل أو الطفل نفسه وإثبات ذلك بشهادة طبية مزورة.
قانون الأحوال الشخصية، أعطي حق الرؤية للأب أو الجد والجدة وفي حال امتناع من بيدها الحضانة يقيم المضار دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بعد عرض الامر علي مكتب التسوية.
حال رفض الزوجة تنفيذ حكم الرؤية يقيم صاحب الحق دعوي قضائية لإثبات الضرر ومن ثم انتقال الحضانة لمن يلى الممتنعة في الترتيب القانوني ، مثل أم الزوجة إذا كانت علي قيد الحياة حتى يصل الحق إلى أم الأب .
ويلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بإقامة جنحة مباشرة يتهمها فيها بالامتناع عن تنفيذ “حكم الرؤية”، إذا أستمرت فى التعنت وحرمانه من حقه فى رعاية صغارها والمطالبة بالتعويض ، فعاقب الأم الحاضنة إذا لم تقم بتنفيذ حكم الرؤية بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه، ووفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مدة لا تزيد على 500 جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده أى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بحق الحضانة أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه
الا ان جنح مستأنف الإسكندرية اصدرت حكم مهم انه لا يجوز حبس أم امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية
لمزيد من المعلومات شاهد ايضا
أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية حكما هاما خاصا بالأحوال الشخصية يتعلق برفض حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيرها إلا بنص قانوني صريح وعدم تأويل نصوص القانون إلا في الحدود المسموح بها فقط.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرف وعضوية المستشارين طارق زاهر وأسامة محمد وأمانة سر سمير دياب فى الدعوى رقم ١٣١٨١ لسنة ٢٠١٧ ببراءة الأم من السجن عام وكفالة ١٠٠٠ جنيه، والمصاريف وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح الرمل برقم ١٠٦٩١ لسنة ٢٠١٦ الذي قضى بسجن الأم والحكم بالبراءة.
كانت الأم قامت برفع دعوى خلع لزوجها بعد رفضه الإنفاق عليها وعلى صغيرها بالإضافة إلى امتناع الأب على مدار ٤ سنوات من دفع نفقة الصغير أو علاجه وأجر الحضانة، وأقام جابر عبد العزيز، دفاع الأم جنحه ضد الأب لامتناعه عن تنفيذ نفقة الصغير المجمدة منذ سنوات وعدم قدرة الأم على تحمل تلك النفقات لوحدها وخاصة أنها لا تعمل إلا أن الأب أقام دعوى أمام محكمة جنح الرمل أتهم طليقته بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيره وحصل على حكم أول درجة بحبس طليقته سنه واستأنفت الأم على حكم حبسها وبعد تداول الدعوى قضت محكمة جنح مستأنف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالبراءة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محكمة النقض أكدت في الطعن رقم١٥١ لسنة ٤٢ ق انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص يعرف خلاله المتهم الفعل المعاقب عليه وأنه لا يجوز التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ بطريق القياس وطالبت المحكمة بالأخذ- فى حالة الشك – بالنص الأصلح للمتهم، وأنه لا يصح الانحراف عن وضوح وصراحة النص الجنائي بطريقة التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية وإلا كان الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ولذا وجب نقضه والحكم ببراءة الأم الحاضنة من الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
شاهد ايضا
بقلم
بلال جابر
محامي قضايا الاسرة
للتواصل
01024941022