عدم استلام انذار الطاعة
عدم استلام انذار الطاعة

عدم استلام انذار الطاعة من الزوجة هل يجعلها ناشز ؟ للاجابة على التساؤول هنتعرف مع بعض عن الموقف

القانوني للزوجة فى حالة رفضها الاستلام .

عدم استلام انذار الطاعة من الزوجة

انذار الطاعة ….ومشكلاتة فى العمل


هل يلزم الاعلان بالانذار الى شخص الزوجة ام يصح تطبيق الاجراءات الواردة بقانون المرافعات ويكون اعلان

الانذار صحيحآ وينتج اثارة
——————–

عدم استلام انذار الطاعة من الزوجة

ان نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1لسنة2000 بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال

الشخصية قد قرربوجوب اتباع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالأجراءات التي لم يتناولها

القانون رقم 1لسنة2000 وكان القانون رقم100لسنة1985قدأوردقاعدة اجرائية خاصة تناولت بالتنظيم أمر دعوة

الزوج لزوجته للدخول في طاعته تضمنت شخص كل من الداعي والمدعو وهما الزوج والزوجة،كما تضمنت وسيلة

تلك الدعوى وهي أن تتم بطريق الأنذار على يد محضر مما لا يجوز معه اجرائها بغير ذلك الطريق كالكتاب المسجل

بعلم الوصول مثلا،كما نصت أيضا على وجوب أن يتم أعلان الأنذار بالطاعة ألى شخص الزوجة أو ألى من ينوب

عنها،الا أنها لم تتضمن النص على المكان الذي يجري فيه الأعلان ،

الاثر القانونى عدم استلام انذار الطاعة من الزوجة

وحيث قد جاء نص المادة 11مكررثانيا من القانون رقم 100لسنة1985خاليا من ذكر المكان الذي يتعين على الزوج

اعلان زوجته فيه بالعودة الى طاعته،الأمر الذي مؤداه امكان اعلان الزوجة بانذار الطاعة وفقا لأحكام قانون

المرافعات ومن ثم فأنه يجب تطبيق حكم المادتين10 ،11من هذا القانون الأخير فيما يتعلق بمكان اعلان انذار

الطاعة اعمالا لحكم المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1لسنة2000 مما يتعين معه القول بوجوب قيام

المحضر القائم باعلان انذار الطاعة بالتوجه الى محل اقامة الزوجة المبين بالأنذار وتسليمه اليها أو الى من ينوب

عنها،فاذا امتنعت الزوجة أو من ينوب عنها عن تسلمه،أو لم يجد المحضر من يصح تسليم الأنذار اليه ،أو تبين له

غلق السكن ،اتخذ الخطوات التي نصت عليها المادة11من قانون المرافعات ويسلم الأنذار الى جهة الأدارة ويخطر

الزوجة بمسجل عن طريق البريد خلال 24ساعةب به صورة أخرى من الأنذار يخبرها فيه أن الصورة سلمت الى

جهة الأدارة ويعتبر الأعلان بذلك منتجا لاّثاره من وقت تسليم الصورة

شاهد ايضا

احكام النقض فى عدم استلام انذار الطاعة من الزوجة

وتأييدا لما ذكرته فقد قضت محكمة النقض في أحكام حديثة لها بذات المضمون ،منها:الأصل في أوراق المحضرين

تسليم صورة الأعلان لذات المعلن اليه أو نائبه.المادتان 10مرافعات و11مكررا ثانيا من المرسوم بقانون

رقم25لسنة1929المضافة بالقانون 100لسنة1985.الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك.النص في المادة

الأخيرة على تسليم الأعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها.لا ينفي اعمال

القواعد العامة في قانون المرافعات.(الطعن رقم488لسنة64ق أحوال شخصية جلسة27/3/2000)وفي ذات المعنى

الطعن رقم95لسنة62ق جلسة11/11/1996 والطعن رقم 326لسنة63ق جلسة 30/3/1998

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *