
هَلْ يَجُوزُ طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي؟
نَعَم يَحِقّ لِلزَّوْجَة طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي, وَيُسَمَّى فِى القَانُون الطَّلَاق لِلضَّرَر . وَمَن الْمَعْرُوفِ أَنْ أَسْبَابَ الطَّلَاق مُتَعَدِّدَة وَالْيَوْم هنتكلم عَنْ نَوْعِ مُحَدَّد وهوا الطَّلَاق لِلْإِيذَاء النفسى .
هَلْ يَجُوزُ طَلَبُ الطَّلَاقِ بِسَبَبِ كَثْرَة الْمَشَاكِل ؟
• كثرة الْمَشَاكِل بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَوَلَّد آثَار نَفْسِيَّةٌ سَيِّئَة عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأَطْفَال , وبالتالى إذَا كَانَ الزَّوْجَيْن يُعَانُون مِن مَشَاكِل مُسْتَمِرَّة وَهُنَاك عَدَم تَأَقْلَم فِى الْحَيَاة الزَّوْجِيَّة .
• الوضع الطبيعى فِى هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ تَطْلُبَ الزَّوْجَة الطَّلَاقِ أَوْ أَنَّ يَقُومَ الزَّوْج بِتَطْلِيق الزَّوْجَة .
لمعلومات اِكْتَر شَاهِدٌ |ى هَذِه الْحَلْقَة
طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْ طَرَفِ الزَّوْجَة :
• عند اسْتِمْرَار هَذِه الْمَشَاكِل الِاحْتِمَال الْأَكْبَرِ إنْ تَطْلُبَ الزَّوْجَة الطَّلَاق وَهُنَا هيتم التَّفْرِقَةِ بَيْنَ فَرْضَيْنِ :
1 . الطَّلَاق الودى
2 . الطَّلَاق القضائى
• بالنسبة لِلطَّلَاق الودى فِى الْغَالِب يُنْتَهَى بتنازل الزَّوْجَةُ عَنْ مستحقاتها الْمَالِيَّة وَيُتِمّ الطَّلَاق .
• اما طَلَبِ الطَّلَاقِ بِسَبَبِ الضَّرَر النَّفْسِيّ هُنَا يَتِمّ رَفَع دَعْوَى الطَّلَاقِ لِلضَّرَر ويتثبت الزَّوْجَة للمحكمة أَنَّه فِى اسْتِحَالَة لِلْعَشَرَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ دَائِمٌ الاسائة مَثَلًا .
• والمحكمة إمَّا أَنْ تقتنع بِطَلَب الزَّوْجَة وبالتالى تلبى الطَّلَب الْخَاصِّ بِهَا بِالتَّطْلِيق , أَوْ تُرَى أَنَّ الزَّوْجَةَ لَيْسَ لَهَا حَقُّ فِى طَلَبِ الطَّلَاقِ وَأَنَّه الْخِلَافِ لَا يَسْتَحِقُّ الطَّلَاق .
• ولكن نخلى بَالُنَا أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا قَامَتْ الْمَحْكَمَة بِتَطْلِيقِهَا فَسَوْف تَحْصُلُ عَلَى مستحقات كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَثَلًا :
1 . نَفَقَة مُتْعَة لَا تَقُلْ عَنْ 27 شَهْرًا .
2 . وَنَفَقَة عِدَّة تُعَادِل ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
3 . وَمُؤَخَّرٌ صَدَاقِهَا
ولمعلومات اِكْتَر عَنْ هَذِهِ النُّقْطَة ننصح بِمُشَاهَدَة هَذِه الْحَلْقَة :
طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْ طَرَفِ الزَّوْج او طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي
• الوضع هيختلف معانا لَوْ أَنَّ الزَّوْجَ هوا الَّذِى يَرْغَب فِى الطَّلَاق
• وبالتالى الْمُتَّبَع فِى هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ يُعْطَى الزَّوْجَة كَافَّة مستحقتها الْمَالِيَّةِ مِنْ نَفَقَةٍ مُتْعَة وَعْدَه وَمُؤَخَّرٌ وَخِلَافُه .
ولمعلومات اِكْتَر ننصح بِمُشَاهَدَة هَذِه الْحَلْقَة
طبعا موضوعنا كبير وبنرحب بكافة الاستفسارات والاسئلة من حضراتكم
تحياتى
بلال جابر
اشهر محامى احوال شخصية فى الاسكندرية
للتواصل وحجز موعد للاستشارة
01024941022
المكتب