شروط الطلاق للضرر فى القانون المصري,تختلف باختلاف نوع الضرر ولكن فى كل الاحوال تحتاج الى اثبات تعالو نتعرف على الشروط القانونية للطلاق للضرر.
شروط الطلاق للضرر فى القانون المصري
يعتبر الطلاق للضرر طريق مهم للزوجةةللمحافظه على جميع حقوقها الشرعية من نفقة متعه وعدة ومؤخر
صداق.والطلاق للضرر له شروط معينة :
من شروط الطلاق للضرر لابد من وجود ضرر فى العلاقة الزوجية
ولابد من اثبات هذا الضرر ويتم الاثبات عن طريق الشهود
وكذلك لابد تحديد نوع الضرر بشكل صريح ومباشر
وشرح الضرر للقاضى حتى يتم الطلاق
إن الطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام
العشرة بينهما، إيذاء لا يليق بمثلها، ومعاملتها معاملة شاذة، فتشكو منها ولا تستطيع الصبر عليها، بصرف النظر عما
إذا كانت الزوجة مدخولاً بها من عدمه.
هناك شروط للضرر المبيح للتطليق، وأهمها أن يكون واقعًا من الزوج.
على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة
واحدة، كما يكون هذا الضرر فى العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج، بالإضافة لأن تثبت الزوجة وقوع ضرر
عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاء.

كما يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل،
ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون
فعل الزوج الإيجابى أو السلبى، مما يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته.
وهنا يكون على المحكمة عرض الصلح وفقًا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، فإذا
نجحت المحكمة فى التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالتصالح، أما إذا
عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت فى نظر الدعوى حتى الفصل فيها، أما بإجابة
الزوجة إلى طلبها والقضاء بتطليقها إن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى.شروط الطلاق للضرر فى القانون المصري.
إن قانون الأحوال الشخصية،
حدد إجراءات متبعة حال تقديم دعوى طلاق للضرر، تبدأ عن طريق تقديم طلب
تسوية، ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا، فإذا لم يتواصلا لحل تقوم باستخراج شهادة من مكتب التسوية
ورفع الدعوى، ويتم حضور الجلسة وتقديم أصل الصحيفة، فإذا لم يحضر تؤجل لإعادة الإعلان وعرض الصلح.
وتابع: فى حالة وجود أطفال يتم عرض الصلح مرتين بالإضافة إلى الحكمين، وكذلك يتم التحقيق فى الدعوى إذا
رأت المحكمة سبب لذلك، فإذا لم يتواصلا لصلح تقوم المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة.
أن القانون عرف الضرر الذى يبيح الطلاق، بـ”إيذاء الزوج لزوجته
بالقول أو الفعل”، وهو الأمر الذى يصعب معه دوام العشرة بينهما، ويجوز للزوجة طلب التفريق إما لسوء العشرة
أو لزواج زوجها بأخرى، أو امتناعه عن الإنفاق عليها، والهجر .
“المادة رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، جاءت لتؤكد أنه إذا ادعت الزوجة
إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما “.
ويجوز للقاضى أن يرفض التطليق ويعين حكمين للصلح، ويمهلهم مدة لا تتجاوز 6 شهور، وله أن يمد لهم
ثلاث شهور أخرين إذا عجزا عن الإصلاح بين الزوجين، ولا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن
حضور مجلس التحكيم.
أما إذا عجزا الحكمين عن الإصلاح اقتراحا التطليق، فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح
الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون المساس بأى من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
المختص بشئون محاكم الأسرة، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح التفريق نظير بدل
مناسب بقدر أنه تلزم به الزوجة، أما وإن جهلا الحال فلم يعرف المسىء بينهما اقترح الحكمان تطليق دون بدل .
بنرحب بكافة الاستفسارات
بلال جابر
محامى احوال شخصية للتواصل
للتواصل
01024941022