حقوق الزوجة بعد الطلاق

حقوق الزوجة بعد الطلاق ,منها نفقة العدة ومؤخر صداقها ونفقة اطفالها اذا كانت حاضة

وحقوق الزوجة بعد الطلاق,تختلف فى الطلاق الودى عن التطليق القضائى.

ماهى حقوق الزوجة بعد الطلاق ؟
حقوق الزوجه بعد الطلاق

حقوق الزوجة بعد الطلاق هتختلف بحسب طريق الطلاق هل هوا ودى ام قضائى ومنها :

1-الطلاق الودى (ماهى حقوق الزوجة بعد الطلاق ؟)

حقوق الزوجة بعد الطلاق,هنشرح فى البداية وديا وهنا هنفرق بين ثلاثه فروض

الفرض الاول :الزوجة التى هتحتفظ بكامل حقوقها

الفرض الثانى :الزوجة التى هتتنازل عن نصف حقوقها

الفرض الثالث :الزوجة التى تتنازل عن كامل حقوقها

بالنسبة للفرض الاول

حقوق الزوجة بعد الطلاق عن احتافظ الزوجة بكافه حقوقها

1-مسكن الزوجية


المطلقه للضرر هتاخد مسكن الزوجيه لو كانت حاضنه وهيكون معاها الخيار انها تاخذ نفس الشقه

اللي مقيمه فيها واستمرت العلاقه الزوجيه فيها وده اسمه التمكين من مسكن الزوجية او ترفع

دعوي وتطالب باجر مسكن بس بشرط انها تكون حاضنه

لمعلومات اكتر شاهد هذه الحلقة

2-قائمة المنقولات


هتحافظ المطلقه للضرر علي جميع حقوقها وهتاخد جميع المنقولات الخاصه بيها ولو

الزوح امتنع عن اعطائها منقولاتها هيعرض نفسه لعقوبه الحبس

3-نفقة متعة


القاضي هيحكم للمطلقه للضرر بنفقه متعه لاتقل عن سنتين ودا الحد الادني في القانون

ونفقه المتعه ليس لها حد اقصي التوضيح دا لو الزواج استمر لمده يوم واحد فقط هيكون

من حق المطلقه نفقه المتعه لاتقل عن سنتين

4-نفقة العدة


بخلاف نفقه المتعه للمطلقه للضرر ليها نفقه عده تعادل فتره العده الخاصه بيها وهي بتكون حوالي 3 شهور

5-مؤخر الصداق


المطلقه للضرر بتاخد مؤخر الصداق المكتوب في قسيمه الزواج

6-مسكن الحضانة


والاطفال بعد ما الزوجه تطلق للضرر هيستمروا في حضانه امهم لان الحضانه للام بقوه القانون وهيفضل الاطفال مع الام لغايه نهايه سن الحضانه ولها برده أجر حضانة وهذا من حقوق الزوجة بعد الطلاق.

ماهى حقوق الزوجة بعد الطلاق ؟

7-نفقة الاطفال


هتاخد المطلقه للضرر نفقه شهريه الاطفالها لاتقل عن الحد الادني الازم للمعيشه الاطفال وهتستمر

النفقه دي علي الزوج لغايه سن الحضانه الأطفال

8-مصاريف العلاج


لو لقدر الله الاطفال احتاجوا الي رعايه صحيه نتيجه مرضهم فان القانون لازم الاب بمصاريف

علاجهم فالمطلقه من حقها ان ترفع دعوي تطالب الاب بكافه مصاريف علاج الاطفال

9-مصاريف التعليم


وطبعا لان التعليم حق اساسي الاطفال فان القانون بيلزم الاب بمصاريف التعليم ومن حق الام المطلقه

اللجوء الي القضاء لاجبار الاب علي دفع مصاريف تعليم الأطفال بعد ماتأخذ ولايه تعليميه للأطفال

شاهد ايضا

10-بدل الفرش والغطا


الام المطلقه وطبعا الحاضنه الاطفال فان الاطفال بيحتاجوا كل فتره ملابس سواء في فصل الصيف او

الشتاء فان القانون بيلزم الاب انه يجيب ملابس الاطفاله فلو امتنع عن ذللك فان من حق المطلقه للضرر

انها ترفع دعوي وتجبر الاب انه يدفع الفلوس دى

حقوق الزوجة بعد الطلاق للزوجة التى هتتنازل عن نصف حقوقها :

هتتنازل الزوجة عن مايثبت لها مقابل طلاق الزوج لها مثلا ويسمى الطلاق على ابراء نصف الحقوق

وغالبا يحدث ذلك عند اشتراك الزوجين فى الخطأ او اتفاق الزوجين على الطلاق باردتهما مجمعه .

حقوق الزوجة بعد الطلاق للزوجة التى ههتنازل عن كافة حقوقها

وهوا دا الطلاق على الابراء ولكن تحتفظ الزوجة بحقوق اطفالها فيه.

أولا : القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ مادة (1)

(1) نفقة الزوجة تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت

نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين . ولا يمنع مرض

الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضي به الشرع. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق

أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزواج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر

سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون أذن زوجها في الأحوال التي

يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد أو جری به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها

للعمل به نص المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق،

أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. (۱) مستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۰.

ماهى حقوق الزوجة بعد الطلاق ؟

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإتفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا

بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع

الدعوى (۱). ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا

فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال

الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

النص في القرار بقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ (ملغاة

مادة ۲-

تجب النفقة للزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمة،

موسرة كانت أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف.

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق أو اضطرت

إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج. ولا يعتبر سببة لسقوط نفقة الزوجية خروجها من مسكن

الزوجية – بدون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجری (1) قضت

المحكمة الدستورية بالطعن ۱۸ لسنة ۱4 ق “دستورية” بجلسة ۱۹۹۷/۰/۳ بدستورية الفقرة ا

لخامسة من المادة المطروحة

بها العرف أو عند الضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق ا

لمشروط مشوب بإساءة الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه مع وجوبه،

ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاریخ رفع الدعوى.,حقوق الزوجة بعد الطلاق, ولا يقبل من الزوج

التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

النص في القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۰

تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكم دينا في

ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها

إلا بالأداء أو الإبراء. المذكرة الإيضاحية كانت تعليمات وزارة الحقانية للقانون رقم 35 لسنة ۱۹۲۰

تتضمن النص على أن المادتان الأولى والثانية من هذا القانون اشتملت على حكمين مخالفين لما كان العمل

جاريا عليه قبل صدور هذا القانون وهما. (1) ,

أن نفقة الزوجة أو المطلقة

لا يشترط في اعتبارها دينا في

ذمة الزوج ا القضاء ماء أو الرضاء بل تعتبر دینا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه .

و عدة دواء من الأحوال الشخمة ج۱ وراء اراء و وار ذکر، علی از المان ما باني ؛ الروبية و الأمانة لا اله

أو والدة على زوجها على مدة برية علي مر الم ولو على أكثر من دور إذا ادعت أن الزوج ترکها ع و در

اتاق عليها في هذه المدة طالت او قصرت وانی اد : وطرد من طرق الات، ولو كان بشهادة الاستكشاف

را داد و بار عليها في المرارة (۱۷۹) من اللائحة،حقوق الزوجة بعد الطلاق, حكم لها بما طلبت ای از النفقة 1 يربط بيموت أحد الزوجين

ولا بالطلاق ولو خلا فبراير المادة الى اوبرا ويرد لها من النفقة ماله قيام الزوجية ما لم يكن کو برا كل الطرق

او البلع و أن الأمور المطراري ” ويقطر محمد النفقة وإنما يمنع النشوز مطلق مر و او با ما در اردت الزوبودرة

أو المعتدة ناشزد توفر لها القوة وامر ان هذين الحين هما المنصوص عليها في هاتين المادتين و ابرا پراسة أنها من

ماهى حقوق الزوجة بعد الطلاق ؟

الحكام النفقة

فالمرجع فيه إلى الأرجح من مذهب أبي محدوده طيف الفقرة الأولى من المبادرة ۲۸۰ وعلى ذلك يكون

المرجع فيمن ومر لا تجد، وهو مذهب أبي حنيفة. وقد ورد في المذكرة الإيضاحية القانون رقم و ۱۰ لسنة ۱۹۸۵

بخصوص المادتين الأولى والثانية ما يلي انت الفقرة الأولى من المادة الثانية بان تجب نفقة الزوجة على زوجها

من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمة موس وكانت أو مخلدة مره في الدين وهذا هو ما قضى به

القانون القائم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة ۱۹۲۹ ثم جاءت الفقرة الثانية من النص

ومن المقرر سروس روعه قرار و الأحوال الشه مهر ۱ بأنه لا يمنع مرض الزوجة من است قالها للنفقة و

تشمل الغذاء و الكسوة المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك ما وقد شهي به العرف”. ولقد جاء ما الذ ي ر

1 از 7 را دم رای بدهد اردهای وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن تمن الأدوية و أجرة الطبيب من

نفقة الزوجة وعدل المشرع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا الموضع . الدی جمع الفقهاء أن الزوجة المريضة

إذا لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية . ثم إبان المشرع في

الفقرة الرابعة من هذه المادة أحوال سقوط نفقة الزوجة في حالة ارتدادها عن الإسلام أو امتناعها مختارة عن

تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير

حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في بيت زوجها. كما أفصح المشرع عن ,حقوق الزوجة بعد

الطلاق,الأحوال التي لا يعتبر فيها خروج الزوجة بدون إذن زوجها سببة مسقطا لنفقتها عليه فقال أنها الأحوال

التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع

حقوق الزوج بعد الطلاق
حقوق الزوج بعد الطلاق

كخروجها لتمريض

أحد أبويها أو تعهده أو زيارته و إلى القاضي لطلب حقها،

كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقض العرف كما إذا خرجت لزيارة محرم مريض، أو للقاضي أو ما تقض

الضرورة كإشراف المنزل على الأنهدام أو الحريق أو,حقوق الزوجة بعد الطلاق, إذا أعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا

أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها، وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف

المصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه. وغني عن البيان أن الفصل عند

الخلاف في كل ذلك للقاضي، ثم في الفقرة السادسة نص المشرع على أن نفقة الزوجة تعتبر دینا على الزوج به

من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من

فقه المذهب الشافعي الدعوى. أخذ الاقتراح بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على إلا تسمع دعوى النفقة

عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع ذلك لأن في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية

سابقة على تاریخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن

المدة التي كانت مقررة في المادة

99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة ۱۹۳۱

بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع

الدعوى غدت كثيرة مما رأي معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضار

صاحب الحق بهذا الحك المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر. إذ يمكنه من وظاهر أن هذا

الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى هذا من الحقوق. ولما كانت المقاصة جائزة بين أرباب الديون

وقد تكون الزوجة مدينة زوجها فإنه حماية لحقها في الحصول على ما يفي بحاجتها وقوام حياتها ص المشرع على

إلا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة سين دين للزوج عليها إلا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم

أود حياتها، كما به امتیاز دین نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن فاء بالجميع أمر

تقره قواعد فقهه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة اخيرة في هذه المادة.

مادة (۱)

موسوعة قوانين الأحوال الشخصية ج1 ۲۷ سند وجوب النص یک منی کزکرا ع الجرائم

و يستند استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج إلى قوله تعالى: لا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

ولا تضاروهن لتضيقوا عليه (۱) كما يستند إلى قول رسول الله : “اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن

بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”. كما توجبه قواعد القياس

الصحيح باعتبار أن القياس يعد اله الرابع من مصادر الفقه الإسلامي,وحقوق الزوجة بعد الطلاق, حيث تجرى القاعدة الشرعية على القول بأن ”

أن من حبس لحق غيره تلزمه نفقته” . التعليق مفهوم النفقة شرعا اللفظ النفقة عند الشرعيين معنيان أحدهما خاص

والآخر عام، فأما المعنى الخاص فيراد به الطعام فقط، وأما المعنى الع فيشمل الطعام والكسوة و السكني) باعتبار أن

العام يتناول جميع أفراد مفهومه دفعة واحدة في حدود ما تواضع عليه العرف وحددته العادة وجری به ما كان يجري

به المعنى في ظل أحكام القانون رقم ۲۵ السنة ۱۹۲۰ ومن ثم فلم يكن لفظ النفقة في ظل ذلك القانون يتناول بدل

الفرش والغطاء أو الأجور المستحقة للزوجة إلا أن المعنى أصبح الاستعمال، وحقوق الزوجة بعد الطلاق.هو (1)

الآية رقم 6

من سورة الطلاق (۲) عبد الرحمن تاج في أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية – ط ۱۹۰۰

يشمل – في رأينا – أيضا – بمقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى المطروحة مصاريف العلاج – كأجر الطبيب

وثمن الأدوية – كما أصبح وشمل أيضا غير ما ذكر ما يقضي به الشرع كبدل الف رش والغطاء ومصاريف

المواصلات وأجر الخادم – دون الأجور – وعلى ذلك فإننا نری أنه إذا ما طلبت الزوجة الحكم لها بنفقة شاملة وقضى

لها بهذا اللفظ امتنع عليها العودة للمطالبة بأي مما يدخل في مشتملات النفقة كبدل الفرش والغطاء أو مصاريف العلاج

وغير ذلك إلا ما يكون قد استجد بعد صدور الحكم الأول، وعلى ذلك أيضا فإنه مما يتعين – وفي رأينا – على الخصوم

مراعاته – وكذا المحكمة ظل هذا النظ تفصيل ما يطلب أو يقضي به من عناصر النفقةوحقوق الزوجة بعد الطلاق. على التباين تفسير مقصود

المدعية من طلباتها

وما تقضي به المحاكم في هذا السالف تفاديا الخصوص • كما يكون للزوجة أن تطلب فرض

مستقل لكل نوع فيقضي لها به إذا ما ثبت استحقاقها له. ويخرج عن معنى النفقة في ظل أحكام القانون رقم ۱۰۰ لسنة

۱۹۸۰- وفي إطار المعنى العام لها – الأجور بأنواعها كأجري الرضاعة والحضانة لأنها أمور وإن كانت تلتبس

بالنفقة إلا أنها تخرج عن مدلولها. سبب استحقاق النفقة للزوجة • وتجب النفقة على الزوج الاستحقاقه الحبس الثابت له

على الزوجة وباعتبارها حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح فشرط وجوبها ليس مجرد (۱) محمد د بلتاجي في

دراسات في الأحوال الشخصية – ط ۱۹۸۰ – ص ۳۲۰ – ونقض الطعن

مادة (۱)

موسوعة قوانين الأحوال الشخصية ج۱| ۲۹ انعقاد عقد الزواج في ذاته وإنما هو تحقق الاحتباس أو

الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة(1). . ويتحقق احتباس الزوج للزوجة إعمالا للقول

الراج المذهب الحنفي – واجب التطبيق – بمجرد العقد عليها بصرف النظر عن تحقق الدخول بها من عدمه، وعلى

ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق ف النفقة على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكرة كانت أم عقد عليها ثيبا،

وسواء اختلى بها أو لم يختلي طالما أنها لم تمنع عنه حقه في احتباسها (۲) . حقوق الزوجة بعد الطلاق. فإذا كان

تفويت الاحتباس السبب يرجع إلى الزوجة لم تستحق النفقة على الزوج رغم انعقاد العقد. شروط استحقاق نفقة الزوجة

: كما يشترط لاستحقاق الزوجة النفقة أن تسلم نفسها للزوج أو استعدادها لذلك فعلا أو حكما بعدم ممانعتها من الانتقال

لمسكن الزوجية فإذا امتنعت السبب يرجع إلى الزوج كعدم إيفائه لعاجل صداقها أو لعدم إعداده مسكنا للزوجية –

استحقت النفقة لها رغم امتناعها(۳) لأن تفويت الإحتباس هنا لسبب يرجع إليه هو أو لسبب ليس من جهتها. نفقة

الزوجة الصغيرة . وتستحق الزوجة الصغيرة النفقة شرعا طالما يمكن الدخول بها ة (۱) الأحكام الشرعية للأحوال

الشخصية – زكي الدين شعبان – ط ۱۹۶4 – ص ۲۸۹ وما بعدها. (۲) نقض الطعن رقم ۷۵45 لسنة 63 ق – جلسة

۲۰۰۲/۳/۲۶. (۳) زكريا البري في أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية – ص ۱۵۲ و ۱۷۷. (4) أبو زهرة في

محاضرات في عقد الزواج وآثاره – ص ۲۹۸.

للتواصل وتس

01024941022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *