
تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك.
شقة الزوجية تكون للحاضنة ،ولكن اذا كانت الشقة قانون جديد او ايجار فهل الزوجة تتمكن منها،وهل يمكن تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك.
تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك
سواء كانت شقة الزوجية باسم الزوج او باسم شخص اخر فطبقا للقانون يتم تمكين الزوجة من شقة الزوجية التمليك،ولكن دا له شروط قانونية:
١-لابد لكي يحصل تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك ان تكون الزوجة حاضنة ،ودا يعني ان يكون لديها اطفال.
٢-لابد لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك،تحرير محضر بقسم الشرطة لطلب التمكين مشفوعا بما يفيد الزوج يعني لابد صورة من قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الاطفال وبطاقة الزوجة.
٣-ان يتم التحقيق في الموضوع فلكي يتم تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك يتم سماع الجيران وعمل التحريات حول شقة الزوجية.
٤-ماهو وقت طلب تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك؟
-يتم التمكين عند طرد الزوج لزوجته من شقة الزوجية.
٥-عند بيع الشقة هل يتم التمكين؟
-نعم حتي في حالة بيع شقة الزوجية يتم تمكين الزوجة من شقة الزوجية.
نرحب بكافة استفساراتكم ….
تحياتي
بلال جابر
اشهر محامي احوال شخصية في الاسكندرية،محامي قضايا الاسرة.
للتواصل وتس
01024941022
حيلة بيع الشقة لأخر
فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن
طريق «عقد صورى» مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل
الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن.
حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر
ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صورى» بين أحد الأشخاص أو والده أو
والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفى هذه الحالة
لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.
حيلة حق استئجار مسكن بديل للزوجة الحاضنة
وهناك حيلة أخرى شهيرة ففى حالة ملكية الزوج لمسكن الزوجية «الشقة» فإن القانون المصرى منحه حق استئجار
مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقى
الزوجة أمام أمرين أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات.
حلول عملية لكشف الحيل وتجنبها
وعن الحلول القانونية لكشف هذه الحيل فى هذه الحالات تقوم الزوجة بإقامة دعوى صورية التعاقدات وإحضار
الشهود للتأكيد بشكل حازم على ملكية الزوج لمسكن الزوجية، وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر «الشقة»، ولكنها فى جميع
الأحوال أمور نسبية أو تقديرية للقاضى، ويعتبر تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية أفضل أمر ويجعلها فى
موقف قوى أما فى حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول على حقها فى التمكين.
فى حالة الطلاق
أما فى حالة «الطلاق» وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر «ثالثا» من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن
مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر
فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، بمعنى أدق بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة
مسكن للحاضنة، وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها
حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك.
تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك
يجب علينا ان نفرق ما بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة , وسند النيابة العامة في كل منهما , وذلك بالنظر الي
قيام العلاقة الزوجية أو انفصام عري الزوجية بالطلاق , سواء كان الطلاق بارادة الطرفين او ارادة الزوج منفردا
او كان الطلاق خلعا .
فإذا كان العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون
المرافعات .
فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت
العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , واذا كان
الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا
استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو
في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك
أما بالنسبة لمسكن الحضانة : حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت
, يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة
قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة لا
يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون
المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا
من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور
المستعجلة غير مقبول .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضة من مسكن آخر أعده الملطق “
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر
بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن
مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة
في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه ” وللنيابة العامة
أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ” بما
مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة
وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير
مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي
مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه ” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة
ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته , أي أن يهيأ في أي وقت , وذلك في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية
) استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ” وفي الفقرة الثانية نصت علي أنه ” وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ” ومفاد الفقرة الاولي أنه إذا كان المسكن مؤجرا تعلق للحاضنة والمحضونين الحق بعد فترة العدة بذات المسكن الذي كان محلا للإقامة المعتادة وقت وجود رابطة الزوجية . أما اذا كان المسكن ملكا للزوج المطلق فإن للزوج أن يستقل به بعد انتهاء مدة العدة إذا هيأ للحاضنة والمحضونين مسكنا آخر مستقلا مناسبا . والذي يقرر تلك المناسبة والملائمة هي المحكمة , اللهم إلا إذا تم ذلك بتراضي الطرفين .
ونفاذا لحكم الدستورية المنوه عنه , فإن النيابة العامة لا تملك استنادا لنص المادة 18 مكررا ثالثا تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة إن كان لها مال حاضر يكفي لسكناها والمحضونين أو كان للحاضنة مسكنا تقيم فيه أيا كان مؤجرا أم غير مؤجر . ومن ناحية أخري فإن المطلق إذا هيأ للحاضنة وصغاره مسكنا ولو بعد انتهاء فترة العدة , فإن النيابة العامة لا تملك ان تصدر قرارا باستمرار أو تمكين الملطقة أو الحاضنة وصغار الزوج من مسكن
الحضانة (الزوجية ) .
وحيث ان السائل يقول ان مسكن الزوجية ملكه , فإنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره اصبح مسكن حضانة حتي انتهاء مدة العدة فقط , اما اذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه ان يستقل بالمسكن , ويكون ذلك بدعوي أمام محكمة الاسرة .
ولذلك فإننا يجب أن نبحث عن حل يتفق مع الشرع والقانون , لأننا أصحاب رسالة , ومن ثم فلسنا في حاجة الي رفع دعوي طرد أو تغيير ملكية الشقة . وخاصة أن نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكررا ثالثا من
القانون 100 لسنة 1985 يعطي الحق صراحة للزوج في ان يستقل بمسكن الزوجية بعد انتهاء فترة العدة إذا هيأ للحاضنة وصغاره المسكن المستقل المناسب إذا كان المسكن غير مؤجر أي كان مملوكا للزوج .
الحماية الوقتية للحيازة بواسطة النيابة العامة
ماذا عن مسكن الزوجية فى حالة عدم حدوث طلاق ؟؟؟
و حل يحق للزوج إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء سن الحضانة قانوناً ؟؟ و ماذا عن ما إذا كانت شقة الزوجية
تمليك بأسم الزوج هل ستحصل عليها الزوجة بمفردها كمسكن زوجية أو كمسكن حضانة؟؟
أسئلة كثيرة شائكة تحمل تخوفات الأزواج من النساء و الرجال
و أود أن أوضح لكم أن الشقة بنص القانون من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد و تنتهى
الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن خمسة عشر عاماً.
و لكن إذا أراد الزوج المطلق الإحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفرلمطلقته الحاضنة و أولاده منها مسكن
شرعى مستوفى لكافة الشروط الشرعية والملائمة لحالته الإجتماعية ويصلح للسكن و المعيشة الأدمية .
فإذا لم يوفر سكناً خلال فترة العدة فعليهم الإستمرار فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة بأكملها .
إلا إننا نجد بعض النساء المطلقات تواجهن عدة إشكاليات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن
تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك
حيث نجد الأحكام يشوبها قصور من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الغرف ،فهناك بعض
الرجال على سبيل المثال يقومون بتجهيز منزل من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ و حمام ، لا يصلح كسكن ولا يكفي
للحاضنة والأولاد ولا يتماشى مع الوضع الإجتماعي للطرفين و لكن نكاية من مطلقته دون النظر إلى راحة أبناؤه.
هذا بخلاف معاناه بعضهن من أزمة حقيقية مع الأحكام الصادرة بشأن تحديد أجرالمسكن حيث أن القضاه لا يصدرون
أحكام بأجرمسكن يتماشى مع أسعار السوق الحالية ، و إنما تكتفى بفرض أجر مسكن يتراوح بين مائة و خمسون
جنيها شهريا إلى مائتان جنيها فقط .
الامر الذى يستغله بعض الرجال بعدم توفير مسكن حضانة و بقاء الحال على سداد المبلغ الذى فرضته المحكمة ، وبذلك يصعب على الزوجة الحصول على مسكن بهذا المبلغ المحكوم به و يستمر مسلسل العناء و الشقاء.
وتسائلت إحدى السيدات هل يحق لى التمكين من مسكن الزوجية ؟
نعم يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة على أحقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم.
و يحق للحاضنة بإختيار المقابل المادى (أجر المسكن) بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
إحدى المتضررات إستغاثت بنا و تسائلت زوجى تنازل عن الشقة لصاحب المنزل ماذا أفعل ساعدونى !!!
عزيزتى نود أن نوضح لكى و للسادة القراء إذا كان الزوج مستأجر للشقة وقام بالتنازل عنها لصاحب المنزل بتاريخ قبل صدور قرار التمكين الصادر من المحامي العام بمدة كبيرة فلا يحق لكى التمكين من الشقة، ولكن يلتزم الزوج أو المطلق بتوفير مسكن أخر لكى و لإبناؤه … أما إذا كان قرار التمكين الصادر من المحام العام بتاريخ قبل تاريخ التنازل عن عقد الإيجار فلا يعتد بهذا التنازل ويصبح قرار التمكين واجب النفاذ .
و جاءتنا إستشارة قانونية عبر بريدنا الالكترونى من أحد الأزواج يتسأل أنا أمتلك شقة تمليك بإسمى و كانت مسكن الزوجية هل يحق لمطلقتى الاقامة فيها بإعتبارها مسكن حضانه ؟
و نود أن نوضح إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر أى تمليك كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به منفرداً إذا هيأ لمطلقته الحاضنة و صغاره المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .
و يحق للزوج إسترداد مسكن الحضانة ببلوغ الصغير ولد كان أو بنت سن الخامسة عشر عاما .
أيضا يحق له إسترداد مسكن الحضانة إذا تم سقوط حق الحضانة للحاضنة لأى سبب من أسباب إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى .
أو بإختيار الحاضنة المقابل المادى (أجر المسكن) بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده
تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك
ويجب علينا أن نفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة وسند النيابة العامة في كل منهما وذلك بالنظر إلي
إستمرار العلاقة الزوجية من عدمه بالطلاق , سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أم بإرادة الزوج منفرداً أو كان الطلاق خلعا بحكم محكمة.
فإذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يعطى الحق للنيابة العامة إصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة و لم يتم الطلاق .
فللنيابة العامة أن تأمر بإستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن
الزوجية ومنع إستمرار حيازتها للعين فإن النيابة ستصدر قراراً وقتيا بتمكين الزوجة من إستمرار حيازتها للعين مع
زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات
المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بقرار التمكين
أما بالنسبة لمسكن الحضانة يكون مستحق عند وقوع الطلاق بين الزوجين ..