الشقة باسم والد الزوج
  • الشقة باسم والد الزوج ,والسؤال  بالنسبة لقرار تمكين من شقة زوجية “تمليك باسم أبو الزوج” تمكين بالمشاركة، وبعد كده حصل خلع وما تمش الحصول على تمكين منفرد وحاليا أبو الزوج رافع قضية باسترداد الشقة على أساس أنها ملكه، وهو كان مستضيف الابن تيسيرا للزواج هل ده من حقه؟
الشقة باسم والد الزوج

الاجابة “اعملى تمكين منفردة.وهنا القانون سوف يمكن الزوجة والحل لابو الزوج كالاتى :

الشقة باسم والد الزوج

  • يرفع دعوى (والد الزوج) عدم الاعتداد بقرار تمكين فى مواجهتة اما بالنسبة للزوج يرفع دعوى الغاء قرار تمكين .
  • والمشرع ألزم الزوج المطلق بتوفير المسكن المستقل المناسب لأطفاله الصغار من مطلقته ولحاضنتهم خلال مدة العدة، وإذا لم يفعل ذلك تستمر الزوجة المطلقة في حيازة مسكن الزوجية بدون أي حق له فيه طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، وبناء على ذلك أصبح مسكن الحضانة حق مكتسب لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها.

يجوز للحاضنة الاحتفاظ بمسكن والد الزوج الذى تزوجت فيه؟

  1. لا حق للحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن والد الزوج الذي دخل عليها فيه
  2. فى البداية – مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار مشروط بأن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال .
  3. وتكون له مكنة الاحتفاظ به، وانتفاء ذلك الحق عنه بداءة يكون مؤداه بأنه لا سبيل للحاضنة فى الإقامة به، وهذا التشريع ينسحب عنه أنه لا حق للحاضنة فى اتخاذ مسكن الزوجية مسكن حضانة .
  4. إذا كان المسكن خاص بوالد المطلق أو والدته لان زواجها فيه كان على سبيل التسامح .
  5. والنص في المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأنه: “على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر.
  6. كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة, ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فالمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً”. 
  • مفاد ذلك أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التي كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استنادا إلى هذا الحق.
  • وسواء كان حقا عينيا كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما، أو كان حقا شخصيا كحق الإيجار أو الاستعمال، ومن ثم يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة صغاره.
  • فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة، فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها، فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها .

شاهد ايضا

رأى محكمة النقض فى الأزمة الشقة باسم والد الزوج

  • هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 684 لسنة 74 القضائية – حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في .
  • أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني دعواها بطلب الحكم بتمكينها من شقة الزوجية المبينة بالأوراق، بصفتها حاضنة لصغيريها منه “على، منه”، وقالت بيانا لذلك إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي،
  • وأقامت معه بالشقة سالفة الذكر وأنجبت منه الصغيرين المذكورين، ثم قام بطلاقها بتاريخ 1 أبريل 1999 دون أن يهيئ لها مسكناً آخر لحضانتهما، فأقامت دعواها، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، تدخل الطاعن بصفته هجومياً في الدعوى بطلب الحكم برفضها لأن شقة التداعي مملوكة للشركة التي يمثلها،
  • وبتاريخ 31 ديسمبر 2003، حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين التداعي لحضانة صغيريها، ورفض تدخل الطاعن بصفته موضوعاً، استأنف الأخير هذا الحكم، كما استأنفه المطعون ضده الثاني، وضمت المحكمة الاستئنافين،
  • وبتاريخ 18 مايو 2004، قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

المحكمة قررت

  • وحاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ما يفيد أن عين النزاع كانت مخصصة لوالد المطعون .
  • ضده الثاني المرحوم “محمد” بسبب علاقة العمل التي كانت تربطه بالشركة التي يمثلها, واستمرت أسرته في الإقامة بها بعد وفاته لحين تدبير مسكن آخر لها، وقدم تأييداً لذلك شهادة من الشركة تفيد ذلك المعنى، وصورة من الأحكام العامة للائحة إسكان العاملين بالشركة .
  • التي تمنع الانتفاع بالسكن الممنوح من الشركة لغير العاملين بها أو التنازل عنه أو تأجيره للغير، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتمكين المطعون ضدها الأولى من شقة التداعي على سند من أنها مسكن الزوجية التي كانت تقيم به قبل طلاق المطعون ضده الثاني لها، والذي لم يهيئ مسكن آخر لحضانة صغيريهما،.
  • رغم أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 في مادته الثانية استثنى من سريان أحكامه المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت التي تشغل بسبب العمل، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
بلال جابر محامي احوال شخصية
  • المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها،.
  • إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، .
  • فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها.   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *